مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

150

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

امرأة زوجها وامّها فللزوج النصف وما بقي فللأُمّ ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب » ( « 1 » ) . وما فضل عن السهام لا يردّ على الزوجين عند اجتماعهما مع سائر أصحاب الفروض ؛ لأنّه كما لا يوزّع النقص عليهما في العول لا تردّ الزيادة عليهما أيضاً ، وهذا - مضافاً إلى أنّه متّفق عليه عند الفقهاء ، ومستفاد من الكتاب والسنّة المتواترة ( « 2 » ) - صريح بعض النصوص المعتبرة ، كرواية زرارة عن الصادقين عليهما السلام : « . . . وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء . . . » ( « 3 » ) . وصور اجتماع أحد الزوجين مع أحد الأبوين كما يلي : 1 - أب وزوج : للزوج النصف بالفرض وللأب النصف الآخر بالقرابة ؛ لأنّه لم يعيّن له سهم في الكتاب فيما لم يكن معه الأولاد ، وإنّما يرث بآية اولي الأرحام ( « 4 » ) . 2 - أب وزوجة : فلها نصيبها الأعلى وهو الربع 4 1 بالفرض ، وللأب الباقي وهو ثلاثة أرباع 4 3 بالقرابة . 3 - امّ وزوج : فللزوج نصيبه الأعلى وهو النصف بالفرض وللُامّ النصف الآخر ، الثلث بالفرض والباقي بالقرابة إلّا أنّ هذا مع عدم الحاجب ، وهو خصوص إخوة الميّت هنا ، وأمّا معه فتأخذ السدس بالفرض والباقي بالقرابة ، وإنّما يردّ عليها مع أنّها محجوبة هنا ، وقد تقدّم أنّ الحاجب كما يحجب عمّا زاد على السدس يحجب الردّ أيضاً ؛ لأنّه هنا لا يمكن الردّ على الزوج أو الزوجة ولا وارث آخر في هذه الطبقة فلا محالة يكون الردّ عليها . 4 - امّ وزوجة : للزوجة الربع 12 3 ، والباقي ثلاثة أرباع 12 9 للُامّ الثلث فرضاً ، والباقي قرابة . 14 - الأبوان مع أحد الزوجين : إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة فرضه الأعلى وهو النصف والربع ، وللُامّ فرضها وهو ثلث أصل المال بدون الحاجب والسدس مع الحاجب ، وما بقي فهو للأب بالقرابة ( « 5 » ) إجماعاً ( « 6 » ) . ويدلّ عليه من الكتاب ، قوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ( « 7 » ) . قال الشيخ الصدوق : « فجعل اللَّه عزّ وجلّ للُامّ الثلث كاملًا إذا لم يكن له

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 268 ، ذيل الحديث 5617 . ( 2 ) انظر : الرياض 12 : 503 . ( 3 ) الوسائل 26 : 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 111 . ( 5 ) المقنع : 493 . المقنعة : 686 . الانتصار : 573 . الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . الروضة 8 : 101 . كشف اللثام 9 : 411 . الرياض 12 : 497 . جواهر الكلام 39 : 115 . ( 6 ) الانتصار : 574 . مستند الشيعة 19 : 183 . جواهر الكلام 39 : 116 . ( 7 ) النساء : 11 .